تشكيل جهةٍ تنظيمية بقرار إداري دون إحداث ملاكٍ لها لا يرتب صفة الوظيفة أو الاستخدام للعاملين فيها، وإنما يخضع ما يستحقونه لأجر العمل الفعلي المقدَّر قضائياً، ولا تؤثر القيود الإدارية على الصرف في أصل استحقاق هذا الأجر.
إن الأمر الإداري الصادر عن المحافظ بتشكيل مكتب تنظيمي لمراقبة صناعة النسيج الحريري في القطاع الخاص دون تحديد ملاك لهذا المكتب , لا يضفي على العاملين فيه صفة الموظف او المستخدم وتبقى حقوقهم متصفة بصفة الأجر الذي يجري تقديره بواسطة الخبرة لقاء العمل الفعلي . وإن دفع المبالغ الى العاملين بشكل سلف مشروطة بموافقة المحافظ لا يعني حجب أجرهم لمجرد عدم موافقة المحافظ على الصرف .