• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون البلدية مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن توسيع الشوارع إذا شاب عملها خطأ في التقدير والتخطيط

تسأل الجهة الإدارية عن تعويض الضرر إذا كان عملها في توسيع الشارع مشوباً بخطأ في التقدير أو التخطيط أدى إلى إضرار المالكين، ولا ينهض دفعُها بالنفي متى ثبت أنها أغفلت الأثر المباشر للمشروع على الأبنية المرخّصة.

نص الاجتهاد

إذا لم تلحظ البلدية عند توسيعها أحد الشوارع بأن منسوبة سوف يرتفع عن بعض الأبنية وينخفض عن بعضها الآخر مما أدى إلى الإضرار بأصحابها الذين كانوا قد حصلوا من البلدية على رخص البناء إشعارات بموافقة مخططات تلك الأبنية للأنظمة والقوانين فإن عملها يكون مشوباً بخطأ في التقدير والتخطيط وتكون مسؤولة عن تعويض الأضرار المناقشة: من حيث أن البلدية وهي المسؤولة عن شق الطرقات وتنظيمها لا تنكر وإنما تقر بأنها التي قامت بشق الطريق مما يجعلها مسؤولة عما يحدثه الطريق من أضرار بالغير إذا ثبت الخطأ منها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين أن البلدية لم تلحظ عند توسيعها للشارع بأن منسوبه سوف يرتفع عن بعض الأبنية وينخفض عن بعضها الآخر مما أدى إلى الإضرار بأصحاب هذه الأبنية واعتبرت أن عملها هذا مشوب بخطأ في التقدير وان ذلك خطأ منها يحملها الضرر يضاف إلى ذلك أن شق الطريق وتوسيعه تم بعد فترة كبيرة من حصول المدعي على رخصة بناء عقاره التي منحت له من الجهة الطاعنة إشعاراً بموافقة مخطط البناء المرفق بها للأنظمة والقوانين. وكان ليس هناك ما يلزمه بتقدير احتمالات المستقبل مما ينفي عن الطاعن أي خطأ ويستوجب رفض السبب الأول من أسباب الطعن.