• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين ان الضمان الاحتياطي للمهر لايعني الكفالة التضامنية ولاتصح مخاصمة

يختص القضاء الشرعي بنظر دعاوى المهر ولو كان الخصم غير الزوج، غير أن التزام المهر يقع على الزوج أو تركته، والضمان الاحتياطي على السند لا يُفترض منه الكفالة التضامنية. ويجب تصحيح الخصومة في دعاوى التركة وإقامة الدعوى على الورثة أو المصفّي بحسب الحال، مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بإثبات صفة الخصوم.

نص الاجتهاد

قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين ان الضمان الاحتياطي للمهر لايعني الكفالة التضامنية ولاتصح مخاصمة الضامن في دعوى المطالبة بالمهر . المناقشة: حيث تبين من ملف هذه الدعوى ان المدعية المطعون ضدها كانت قد تزوجت شقيق المدعى عليه – الطاعن – في أيار ١٩٦٩ وهو المدعو اسماعيل وذكر في وثيقة العقد أن المهر المعجل ٣٥٠٠ ل.س مقبوضة وحيث ان حقيقة الواقع هو قبض الف ليرة فقط أصل ذلك المهر المعجل فقد حرر لها الزوج المذكور المستند الكتابي المؤرخ في ٩٦٩/٥/١٠ يتعهد بموجب أن يدفع لها رصيد مهرها المعجل ٢٥٠٠ / بعد سنة ونصف من التاريخ المذكور . وقد وقع ذلك المستند أخو الزوج السيد ابراهيم تحت كلمتي ) للضمان الاحتياطي ) . ولوفاة الزوج اسماعيل جاءت الزوجة تطالب شقيقه الطاعن بدفع المبلغ المشار اليه وحيث كانت قضايا المهر تدخل ضمن اختصاصات المحاكم الشرعية بموجب احكام المادة ٥٣٦ من قانون الاصول حتى ولو كانت بين غير الزوجين كما هو الاجتهاد يراجع في هذا الموضوع القرار ٥/١٤٧ تاريخ ١٩٧٦/٢/١٤ مدني والقرار رقم ١٢٥/١٣ تا ۲/۱۸/٩٧٦ شرعي والقرار ٨٥٢/٨٥٧ ا ۱۹۷۷/۱۱/۳۰ شرعي . فان السبب الاول يستحق الرفض وحيث ان المهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة او الوفاة والمدين به هو الزوج أو تركته وعلى من يدعي حقا في التركة يمين الاستظهار المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون البينات ، ولا بد من أن تقام الدعوى بمواجهة الورثة الذين يمثلهم واحد منهم وفق المادة ۱۳ أصول أو المصفي – ان كانت التركة لم تصف بعد وقد يتبين لها مصفوحيث ان الضمان الاحتياطي لا يعني الكفالة التضامنية ، وحيث ان المحكمة لم تلحظ هذه النواحي رغم اثارتها من قبل المدعى عليه الطاعن – ولم تكلف المدعية ابراز وثيقة حصر الارث ولم تعمل على تصحيح الخصومة التي هي من النظام العام بموجب احكام المادة 16 من قانون الاصول فان السببين الثاني والثالث واردان على الحكم المطعون فيه وللطاعن اثارة السبب الرابع امام المحكمة حين نشر الدعوى مجددا وعليه تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه للسببين المشار اليهما فقط