• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاغتصاب هو عبارة عن إتيإن المرأة في قبلها وهو لا يتم الا بأعداء رجل على امرأة

لا يتحقق الاغتصاب إلا بإتيان المرأة في قبلها على وجه الإيلاج، أما الأفعال الأخرى الماسة بالعفة والكرامة أو المورثة للخجالة فتندرج في نطاق الفحشاء أو التهتك بحسب طبيعتها.

نص الاجتهاد

الاغتصاب هو عبارة عن إتيإن المرأة في قبلها وهو لا يتم الا بأعداء رجل على امرأة . والفحشاء هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عارا وتؤذية في عفته وكرامته واما التهتك فهو كل فعل يورث الخجالة ويحرص الفاعل على ستره .