• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخادم الشخصي للمجنى عليه هو من ذوي السلطة الفعلية

لا ينعقد ظرف تشديد العقوبة في الفعل المنافي للحشمة مع قاصر دون الخامسة عشرة إلا إذا كان الجاني خادماً شخصياً للمجني عليه أو تابعاً لمن له سلطة فعلية عليه وفقاً للنص.

نص الاجتهاد

الخادم الشخصي للمجنى عليه هو من ذوي السلطة الفعلية المناقشة: ان تشدید عقاب الخادم الذي يرتكب فعلا منافيا للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة من عمره لا يتوجب ما لم يكن الجاني خادما شخصيا لدى المجني عليه او لدى احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 492 ع