• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات السلطات المالية الصادرة في البيوع التنفيذية ينعقد اختصاصه لمحكمة الاستئناف بوصفه نزاعا تنفيذيا

إذا صدر القرار من السلطة المالية في نطاق البيع التنفيذي، فإن الطعن به ينعقد لمحكمة الاستئناف بوصفه نزاعاً تنفيذياً، متى كانت تلك السلطة تمارس صلاحيات رئيس التنفيذ بمقتضى قانون جباية الأموال العامة.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بالنظر في الطعن بالقرارات التي تصدرها السلطات المالية في البيوع التنفيذية باعتبارها تتمتع بصلاحيات رئيس التنفيذ بمقتضى قانون جباية الاموال العامة لان النزاع لا يعدو ان يكون نزاعا تنفيذيا