إذا صدر القرار من السلطة المالية في نطاق البيع التنفيذي، فإن الطعن به ينعقد لمحكمة الاستئناف بوصفه نزاعاً تنفيذياً، متى كانت تلك السلطة تمارس صلاحيات رئيس التنفيذ بمقتضى قانون جباية الأموال العامة.
ان محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بالنظر في الطعن بالقرارات التي تصدرها السلطات المالية في البيوع التنفيذية باعتبارها تتمتع بصلاحيات رئيس التنفيذ بمقتضى قانون جباية الاموال العامة لان النزاع لا يعدو ان يكون نزاعا تنفيذيا