• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد أثر اكتساب العقار إلى تاريخ إقرار العقد أمام مدير السجل العقاري أو معاونه ويحتج به على الغير ومنهم المستأجر في دعوى التخلية للسكن

إذا ثبت انتقال ملكية العقار بالعقد المقرّ أمام مدير السجل العقاري أو معاونه، فإن أثر الاكتساب يسري من تاريخ الإقرار في مواجهة الغير، ولا يُعتدّ بتاريخ لاحق لتسجيله على الصحيفة العقارية لحرمان المالك من التمسك بحقه في دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

ان اثر اكتساب العقار بالتملك يمتد الى تاريخ إقرار العقد امام مدير السجل العقاري او معاونه ويسري هذا على الغير ومنه المستأجر في دعوى التخلية لعلة السكن ولاعبرة لتأخر تسجيل العقد على صحيفة العقار الى ما بعد رفع دعوى التخلية . المناقشة: قدمت الدعوى بتاريخ ٧٦/٧/٢٠ المطعون ضدها لم تسجل ملكيتها الا في ١٩٧٥/٦/١٦ فتكون الدعوى مقدمة قبل مضي سنتين على تسجيل الملكية وجديرة بالرد والحكم مستحق النقض تأكيدا لما ذكر في السبب الاول تقدم صورة طبق الاصل عن العقد رقم ٢٠٩٦ تاريخ ١٩٧٤/٧/٤ كما نقدم بيانا عقاريا مؤرخا /٥/١٢/ ١٩٧٥ وهو يدل على ان العقار حتى ذلك التاريخ مازال مسجلا على اسم نسيب كنا احتفظنا بمذكرتنا المؤرخة ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦ وبعدها بحقنا بتقديم الدفوع الأخرى غير اننا فوجئنا بالقرار قبل استكمال التحقيق مما يجعل القرار مستحقا النقض مناقشة اسباب الطعن : فعن السبب الاول والثاني : من حيث ان الخصومة العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مأمن من كل طعن وفقا للمواد ١٣ – ١٥ من القرار ١٨٨ لعام ٩٢٥ انما الحقوق المستمدة من السجل العقاري بمجموع وثائقه ومن حيث أنه ثابت بقيد العقار أن ملكيته قد خلصت للجهة المطعون ضدها بتاريخ ١٩٧٤/٧/٤ بموجب العقد ۲۰۹۹ ومن حيث ان الجهة الطاعنة لم تجادل في صحة هذا التاريخ وانما أنصب طعنها على القول بأن العقد المشار اليه لم يسجل على صحيفة العقار الا بتاريخ ١٩٧٥/٦/١٦ وان اثر هذا التسجيل انما يسري عليها اعتبارا من هذا التاريخ ومن حيث ان هذا القول يهدر مفاعيل وثائق السجل العقاري الاخرى دون مؤيد قانوني خاصة وان المادة الاولى من القرار ۱۸۸ قد جعلت السجل اليومي من جملة الوثائق التي يتألف منها السجل العقاري وعليه فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار أثر الاكتساب منذ اقرار العقد العيني امام مدير السجل العقاري او معاونه ساريا بحق الغير واقعا موقعه القانوني مادام ان العلنية تمتد الى سائر وثائق السجل العقاري ويكون ما ورد في هذا السبب غير قائم على أساس من القانون وعن السبب الثالث : من حيث ان الحكم المطعون فيه تولى الرد على ما جاء في هذا السبب ردا سليما يجد أصله في الاوراق وذلك بقوله ان الجهة المدعى عليها الطاعنة لم تدل بأية دفوع أخرى وانما احتفظت بحقها في تقديم دفوعها وابراز وثائقها الأخرى وان الاحتفاظ بالدفوع لا يقيد المحكمة في فصل الدعوى اذا تهيأت للحكم فيها وفضلا عن ذلك فانه من الرجوع الى محاضر الجلسات يتبين بأن المحكمة كلفت المدعى عليه بجلسة ٣ / ١١ / ١٩٧٦ بإبداء كافة اقواله ودفوعه دفعة واحدة وامهلته الى جلسة ١٩٧٦/١١/٩ ثم في هذه الجلسة أمهلته امهالا نهائيا ورفعت الجلسة الى ١٩٧٦/١١/٢١ وفيها أمهلته امهالا أخيرا وعلقت الجلسة الى ١٩٧٦/١١/٢٧ وفيها تقدم وكيله بمذكرة خطية لم يتعرض فيها لأية دفوع أخرى غير ما اشير اليه في الرد على السببين الاول والثاني ثم رفعت القضية للتدقيق غير انه تخلف عن الحضور وصدر الحكم مما يجعل ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على اساس من الواقع أو القانون. ومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : ۱ – رفض الطعن موضوعا