لا تقوم صحة شهادة حماية الاختراع ما لم يكن الاختراع جديداً، فإذا انتفت الجِدّة بطلت الشهادة.
إن الشهادة التي تمنحها دائرة حماية الملكية الصناعية تعتبر باطلة إذا لم يكن الاختراع جديدا .