• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشهادة التي تمنحها دائرة حماية الملكية الصناعية تعتبر باطلة إذا لم يكن الاختراع جديدا

لا تقوم صحة شهادة حماية الاختراع ما لم يكن الاختراع جديداً، فإذا انتفت الجِدّة بطلت الشهادة.

نص الاجتهاد

إن الشهادة التي تمنحها دائرة حماية الملكية الصناعية تعتبر باطلة إذا لم يكن الاختراع جديدا .