إذا ثبت حضور المتهم أمام محكمة الجنايات واستجوابه بعد إفهامه قرار الاتهام، فإن هذا الحضور يُعدّ علماً يقينياً بصدور القرار في مواجهته، وتبدأ منه مواعيد الطعن به.
إن حضور المتهم الى محكمة الجنايات واستجوابه من قبل رئيسها وانكاره التهمة المسندة اليه بعد إفهامه قرار الاتهام وتعهده بالحضور وتسليم نفسه قبل موعد المحاكمة لمحاكمته من اجل الجريمة المسندة اليه , يعتبر علما منه بصدور قرار الاتهام بحقه ومبدأ لسريإن مهلة الطعن به