تختص الدوائر المالية باتخاذ التدابير الإجرائية ضمن حدود المكلفين بتكاليف وذمم مالية فقط، أما إذا جاوزت هذه التدابير هذا النطاق فإن الفصل في مشروعيتها يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
إن الحق الممنوح للدوائر المالية باتخاذ التدابير الاجرائية قاصر على المكلفين بتكاليف وذمم مالية , فإذا تعدت هذه التدابير نطاق المكلفين ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون القضاء الإداري .