العبرة في تحديد المركز القانوني للعامل بعقد العمل ونظامه وبالتصرف الصريح الصادر عن المرجع المختص الدال على إرادة تعديل هذا المركز، ولا يُستدل على التعديل بمجرد الخبرة أو التسمية إلا إذا عضدتهما وقائع وقرائن واضحة على قصد الترفيع أو التعديل.
إن المركز القانوني للعامل يحدده عقد العمل ونظامه وتصرف المرجع المختص الذي يدل دلالة قاطعة على أرادته بتعديل المركز القانوني للعامل , اما الخبرة فلا تصلح دليلا لتعديل هذا المركز . وعلى هذا فانه لا يمكن اعتبار كل تسمية تكليفا أو ترفيعا وإنما يبحث في الوقائع والتصرفات المرافقة لهذه التسمية وما إذا كإن يقصد منها حقا تعديل المركز القانوني للعامل أو ترفيعه .