لا يصحّ في عقد التأمين استثناءُ الخطر أو إسقاط الضمان بسبب مخالفةٍ تتعلّق بزيادة عدد الركاب إذا لم تكن هذه المخالفة من الجنايات أو الجنح ولم يكن لها أثرٌ في وقوع الحادث؛ ويكون الشرط المخالف لذلك باطلاً.
الشرط في وثيقة التأمين على استثناء الحادث من التأمين لزيادة عدد الركاب باطل عملا بالمادة /716/ مدني باعتبار ان المخالفة ليست من الجنايات والجنح ولا تأثير لها في وقوع الحادث