إذا كان الفعل المرتكب من الموظف يرقى إلى جرم رشوة من الجرائم الشائنة، فلا يجوز إنزال عقوبة تأديبية تُبقيه في الخدمة على نحوٍ يتعارض مع استحالة تعيينه ابتداءً لو ثبت عليه هذا الجرم.
لا يجوز الهبوط بعقوبة الموظف الذي ارتكب جرم الرشوة , وهو من الجرائم الشائنة , بحيث يستمر في العمل طالما انه لا يجوز في الأصل تعيين طالب الوظيفة إذا كإن مرتكبا مثل هذا الجرم .