• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة

العبرة في تحديد الاختصاص ليست بالشكل التنظيمي وحده، بل بطبيعة الجهة وصفة المصلحة العامة وارتباطها بالمرفق العام؛ فإذا كان النزاع بين وزارات أو مصالح عامة أو بين وزارة ومصلحة عامة فإن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

تعتبر الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص للفصل في المنازعات ما بين شركة مرفأ اللاذقية وإدارة الجمارك المناقشة: من حيث ان الخلاف بين الطرفين قائم ما بين ادارة الجمارك واتحاد الصناعات النسيجية التي تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٨ تاريخ ١٩٧٤/٢/١٥ والمرسوم ۱۱۳۳ لعام ۱۹۷۵ والتي بمقتضاهم ترتبط المؤسسة المذكورة بوزير الاقتصاد الذي يحدد هيكلها الاداري وان مديرها العام يعين بمرسوم وان اموالها تعتبر من اموال الدولة ويعود فائض مواردها الى صندوق الدين العام. وحيث ان المؤسسة المذكورة المطعون ضدها تعتبر مصلحة عامة مصالح الدولة طالما ان اموالها تعود للدولة وانها تقوم بإدارة مرفق عام رأى المشرع ضرورة تنظيمه والعهدة به الى المؤسسة المذكورة حيث ان خضوع هذه المؤسسة في بعض مجالات نشاطها الى قواعد القانون الخاص لا يؤثر في صفتها هذه لان الصفات المميزة للمصلحة العامة وهي كونها تقوم بإداء خدمة عامة وان المرفق الذي تديره يسير باطراد وانتظام ويتساوى امامه المنتفعون من قبوله للتغيير ولملاءمته الظروف المستجدة وحق هذا المرفق باستخدام وسائل القانون العام.وحيث ان اعتبار المؤسسة المشار اليها مصلحة عامة يكفي لإخضاعها لأحكام المادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة في قرارها المؤرخ في ١٩٦٦/١١/٢١ المنشور في الصفحة ١٥ من القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في صدد خلاف نشب ما بين شركة الطيران العربية السورية وباقي مؤسسات الدولة وحيث ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة المفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وحيث انه اذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : رفض الطعن موضوعا.