• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع أدوار التحقيق وفي المحاكمة أنه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في إحدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة

تتحقق المسؤولية الجزائية المشددة متى ثبت أن الجاني من ذوي السلطة الفعلية على القاصر المعتدى عليه، ولو كانت هذه السلطة ناشئة عن موقعه التربوي أو إشرافه المباشر داخل المدرسة.

نص الاجتهاد

لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع أدوار التحقيق وفي المحاكمة أنه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في إحدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة للغرفة التي يخصصها لتعليم الأطفال فهو بهذه الصفة أحد المجرمين المشار إليهم في المادة 992 من قانون العقوبات لأنه من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.