من يدعي الإرث بطريق أبناء العمومة يلتزم بإثبات الجد الجامع وتسلسل النسب بدليل شرعي مقبول، ولا تُهدر حجة وثيقة حصر الإرث إلا بحكم قضائي ببطلانها أو تعديلها في خصومة مستقلة.
يجب على مدعي الوراثة بطريق أبناء العمومة أن يبين الجد الجامع بينه وبين المتوفي وأن يثبت ذلك بالدليل المقبول شرعاً وأن يذكر الشهود الجد الجامع وتسلسل النسب لكل من المتوفي والوارث ابن العم المناقشة: لئن كان من واجب قضاة الشرع حينما تقدم إليهم معاملة حصر إرث في قضاء الولاية بموجب أحكام المادة /538/ أصول أن يكلفوا مدعي الوراثة العصبية بطريق أبناء العمومة أن يبين الجد الجامع بينة وبين المتوفي الذي يدعي أنه وارث وأن يثبت ذلك بالدليل المقبول شرعاً وأن يذكر الشهود الجد الجامع وتسلسل النسب في شهاداتهم لكل من المتوفي والوارث ابن العم، وفقاً لما نص عليه الفقهاء فإنه حينما تصدر الوثيقة الشرعية بانحصار الإرث وفقاً لأحكام المادة /538/ المشار إليها تبقى لها حجيتها وتعتبر صحيحة ونافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة وفقاً لما نصت عليه المادة /539/ من قانون الأصول.وحيث أن المحكمة قد كلفت المدعية المعترضة على الوثيقة إثبات دعواها فلم تفعل رغم أن المجال قد كان أمامها فسيحاً لو أرادت ذلك. وحيث أن المحكمة قد ردت على ما تتذرع به الطاعنة رداً سديداً وعللت لما قضت به بما فيه الكفاية فإن الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه الذي صدر موافقاً للأصول وعليه تقرر رفض الطعن.