قاضي التحقيق ملزم بأن يوازن في تحقيقه بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة، ولا يجوز أن يقتصر عمله على جمع ما يدعم الاتهام فقط.
«وظيفة قاضي التحقيق لا تقتصر على جمع أدلة الاتهام وإنما تشمل أيضاً البحث عن أدلة البراءة.» قرار محكمة