• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية حارس الشيء إلا إذا كان تدخل الشيء في إحداث الضرر إيجابيا لا سلبيا

لا تقوم مسؤولية حارس الشيء إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه، أما التدخل السلبي أو مجرد وجود الشيء فلا يكفي لقيام المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن الإدارة غير مسؤولة عن وفاة شخص نتيجة سقوطه في بركة رومانية قديمة غير مسورة وغرقه في مياهها , لأنه في مسؤولية حارس الأشياء إذا كإن الضرر ينشأ من فعل الشيء فانه لا يكفي في ذلك تدخل الشيء تدخلا سلبيا , ولا بد من تدخله تدخلا ايجابيا في أحداث الضرر .