• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حكم المحكمة يجب إن يتضمن مناقشة لأقوال المستشار المخالف والرد عليها سلبا او إيجابا تحت طائلة

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يقتضي مناقشة الأقوال أو الآراء المخالفة الجوهرية والرد عليها صراحةً سلباً أو إيجاباً، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إن حكم المحكمة يجب إن يتضمن مناقشة لأقوال المستشار المخالف والرد عليها سلبا او إيجابا تحت طائلة النقض .