وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يقتضي مناقشة الأقوال أو الآراء المخالفة الجوهرية والرد عليها صراحةً سلباً أو إيجاباً، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.
إن حكم المحكمة يجب إن يتضمن مناقشة لأقوال المستشار المخالف والرد عليها سلبا او إيجابا تحت طائلة النقض .