لا يلزم القاضي بقبول رجوع المتهم عن اعترافه ما لم يؤيده دليل واضح على بطلان الاعتراف السابق، ويظل الاعتراف حجةً متى اطمأنّت إليه المحكمة وتساند مع باقي الأدلة. كما أن إهدار الاعترافات الصريحة دون تسبيب سائغ أو دون مناقشة عناصر الدعوى مناقشةً كافية يعيب الحكم بالقصور في الاستدلال.
رغم ان ايا من المتهم او الظنيين غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكمة ويمكن له إن يتكلم الحقيقة في كل دور من ادوار المحاكمة او التحقيق, فإن رجوعه عن أقراره لا يلزم المحكمة بإن تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة تلك الاعترافات. المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات وان تكن تستقل في تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والواقع منها إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين أو قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فان الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافي النقض فيه حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون .وحيث أن المطعون ضدها نزيلة قد اعترفت في أفادتها الفورية لدى الشرطة وأمام القاضي المحقق العسكري وقاضي التحقيق في أفادتها الأولى المؤرخ في 35/7/1977 أنها اشترت البندقية الروسية والمسدس الحربي من لبنان ونقلتهما معها إلى سورية وساعدتها في إخفاء البندقية أثناء تهريبها زميلتها حميدة كما ان المطعون ضدهما حميدة قد بينت في إفاداتها المتعددة أمام الشرطة والمحقق العسكري وقاضي التحقيق بما بتوافق مع إفادات ضدها نزيلة وينسجم معها .وحيث وان كان ماذهب إليه محكمة الجنايات من أن المتهم أو الظنين غير ملزمين بأقوالهما السابقة ويمكن أن يتكلما الحقيقة في كل دور من ادوار المحاكمة أو التحقيق صحيح ويأتلف مع نصوص القانون والاجتهادات المستقرة غير أن المحكمة لم تلحظ أن رجوع المتهم أو الظنين عن إقراره لا يلزم المحكمة بان تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة إلى عدم صحة هذه الاعترافات .وحيث أن محكمة الجنايات قد أهدرت اعترافات المطعون ضدها القضائية الصريحة دون توفر أدلة تبرر ذلك وإنما اعتمادا على استنتاجات خاصة تتعارض مع وقائع وأدلة الدعوى الثانية لاسيما اعترافات المطعون ضدها الثانية حميدة المشار إليها آنفا .وحيث أن سباب طعن النيابة العامة جديرة بالقبول وترد على القرار المطعون فيه الذي صدر قاصرا في مناقشة واستشهاده وتدليله . لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه .