إذا تعلّق النزاع بحق الانتقال في الأراضي الأميرية أو بإثبات درجة القرابة اللازمة لتعيين مستحق الإرث فيها، فإن قاضي الصلح يختص بنظره والفصل في عناصره الأولية باعتبارها من مسائل الاختصاص المقررة له.
إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجة القرابة بين الورثة وغيرهم ما دام الهدف إثبات أحقية الوراثة بالأراضي الأميرية.