وجوب اشتمال مذكرات الدعوة والأخطار على ساعة التبليغ كبيان جوهري، ويترتب على إغفالها بطلان الإجراءات وما بنِي عليها من حكم.
إن مذكرات الدعوة والأخطار يجب إن تتضمن الساعة التي تم التبليغ فيها تحت طائلة إبطال الإجراءات ونقض الحكم .