• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن مذكرات الدعوة والأخطار ساعة التبليغ وإلا بطلت الإجراءات ونقض الحكم

وجوب اشتمال مذكرات الدعوة والأخطار على ساعة التبليغ كبيان جوهري، ويترتب على إغفالها بطلان الإجراءات وما بنِي عليها من حكم.

نص الاجتهاد

إن مذكرات الدعوة والأخطار يجب إن تتضمن الساعة التي تم التبليغ فيها تحت طائلة إبطال الإجراءات ونقض الحكم .