يجوز للموقع على العقد، ولو ثبت توقيعه بعد إنكاره، أن يدفع بأن عقد البيع ليس حقيقةً وإنما يخفي رهناً مستتراً، لأن إثبات التوقيع لا يمنع من منازعة طبيعة التصرف وسبب انعقاده.
إن ثبوت التوقيع على العقد بعد انكاره لا يمنع الموقع من الدفع بإن البيع يخفي رهنا .