تُثبت صفة السلطة الفعلية لمن يباشر، بحكم وظيفته أو خدمته، سيطرةً واقعيةً على محلٍّ أو مالٍ أو شأنٍ معين، ولو لم تكن له ولاية قانونية رسمية.
الخادم الشخصي للمجني عليه هو من ذوي السلطة الفعلية