• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخادم الشخصي للمجني عليه هو من ذوي السلطة الفعلية

تُثبت صفة السلطة الفعلية لمن يباشر، بحكم وظيفته أو خدمته، سيطرةً واقعيةً على محلٍّ أو مالٍ أو شأنٍ معين، ولو لم تكن له ولاية قانونية رسمية.

نص الاجتهاد

الخادم الشخصي للمجني عليه هو من ذوي السلطة الفعلية