• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة هو وحده صاحب الحق في مقاضاة المتعاقد بشأن تنفيذ العقد ولا يملك الموكل التدخل أو الاعتراض عليه

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الخاص ولحساب موكله، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تنصرف إليه وحده، فيكون هو الخصم الأصيل في دعوى تنفيذ العقد، ولا يملك الموكل مقاضاة المتعاقد الآخر مباشرة ولا الاعتراض على الأحكام الصادرة في النزاع بوصفه من الغير.

نص الاجتهاد

ان المهمة الملقاة على عاتق مؤسسة النقل البحري من تولي عمليات النقل البحري لحساب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وان مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولحساب موكله بيعا وشراء وغير ذلك من العمليات التجارية مقابل عمولة بمعنى ان جميع الحقوق الناشئة عن العقد تعود للوكيل بالعمولة فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولايكون للموكل اي دخل في ذلك كما انه ليس له ان يعترض اعتراض الغير على الاحكام التي تصدر المناقشة: حيث ان المهمة الملقاة على عاتق مؤسسة النقل البحري بمقتضى قانون تأسيسها هي تولي عمليات النقل البحري لحساب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة التي يتعين عليها اللجوء الى المؤسسة المذكورة في جميع عمليات النقل البحري على ان تتقاضى المؤسسة المذكورة ٥ من أجور النقل نظير قيامها بالأعمال التنفيذية اللازمة للنقل كأعمال التخليص والتأجير والشحن ( المادتان ٤ و ١٧ من القانون ۸۸ لعام ۱۹۵۹ ) وهي تعتبر في نطاق علاقتها مع الغير من المؤسسات التجارية وذلك في ضوء النصوص النافذة حين العقد وحيث ان المركز القانوني لمؤسسة النقل البحري هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولحساب موكله بيعا وشراء وغير ذلك من العمليات التجارية مقابل عمولة ( مادة ٣٧٤ تجارة ). وحيث ان كون المؤسسة من المصالح الحكومية لا يؤثر في اكتسابها لهذه الصفة طالما انها تتعاقد لحساب الوزارات والهيئات العامة وتتقاضى العمولات من الدوائر ومن الناقلين البحريين وان القانون اسبغ عليها الصفة التجارية في نطاق تعاملها مع الغيروحيث ان الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة ( مادة ٣٧٥ تجارة ) بمعنى ان الحقوق الناشئة عن العقد تعود للوكيل بالعمولة فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولا يكون للموكل أي دخل ذلك فلا يحق للغير ان يرفع الدعوى عليه كما لا يحق للموكل ان يرفع الدعوى على هذا الغير وهذا ما أخذ به الفقه والاجتهاد في لبنان و فرانسا وحيث انه يتضح من صيغة العقد ان السيد جورج هو المتعاقد مباشرة وهو الملتزم وقد اضاف العقد لنفسه وان كانت البضاعة عائدة للمصرف الزراعي التعاوني واجرى العقد بناء على موافقتها وحيث انه اذا كانت الجهة الطاعنة المعترضة اعتراض الغير تعتبر اجنبية عن العقد ولا يحق لها مداعاة المحكوم له فمن باب اولى لا يحق لها مداعاة هذا الطرف عن طريق اعتراض الغير اذ ان الحكم المعترض عليه لا يسري عليها ولا يعتبر حجة عليها ويبقى في هذه الحالة حقها منحصرا بمداعاة الطرف الذي ابرم العقد لصالحها ان كان لذلك وجه. وحيث انه على هدي ما تقدم فليس للجهة الطاعنة المعترضة أي صفة في تقديم اعتراض الغير على الحكم المعترض عليه وهذا ما اخذت به هذه المحكمة في القرار ٩٦٣ لعام ۱۹۷۲ وبالتالي فان الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب رفض الطعن