• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العمل قبل الاشتراك في التأمين لا تعفي صاحب العمل من العودة عليه إذا تخلف عن الاشتراك ضمن المدة القانونية

العبرة في الرجوع بتكاليف إصابة العمل هي بمدى التزام صاحب العمل بالاشتراك في التأمين ضمن المهلة القانونية؛ فإن تم الاشتراك ضمنها انتفى الرجوع عليه عن الإصابة السابقة، وإن امتنع حتى انقضت المهلة ثبت حق المؤسسة في الرجوع عليه، ولا يؤدي تقصيره إلى إسقاط التزامات المؤسسة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

أن وقوع إصابة العمل ضمن المهلة المحددة للاشتراك في التامين وقبل ان يتم الاشتراك لا يستتبع العودة على صاحب العمل بتكاليف الإصابة اذا ما قام بعد ذلك وضمن المدة القانونية بالاشتراك عن العامل في التامين , الا انه متى انقضى الميعاد المحدد له دون ان يقوم بالاشتراك حق للمؤسسة العودة عليه كصاحب عمل متخلف طبقا لأحكام المادة 79 تأمينات , وان تخلف صاحب العمل عن الاشتراك لا يحل المؤسسة من التزاماتها المقررة في القانون .