• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات جهة استعمال المأجور بشهادة الشهود لأنها واقعة عقدية لا واقعة مادية

جهة استعمال المأجور تُعدّ واقعةً عقدية، فلا يجوز إثباتها بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات جهة استعمال المأجور بالشهادة، لأنها واقعة عقدية وليست واقعة مادية