بيع الغاز نشاط تجاري بطبيعته، ولا يرقى إلى مرتبة المهنة الحرة التي تستلزم مؤهلات خاصة، وبالتالي يُعتد به كعمل تجاري عند توصيف المركز القانوني للمستأجر أو النشاط.
إن مهنة بيع الغاز لا تستلزم فيمن يزاولها توافر مؤهلات خاصة ولا مجال لاعتبارها مهنة حرة وانما هي عمل تجاري .