• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الغاز يُعد عملاً تجارياً ولا يندرج ضمن المهن الحرة

بيع الغاز نشاط تجاري بطبيعته، ولا يرقى إلى مرتبة المهنة الحرة التي تستلزم مؤهلات خاصة، وبالتالي يُعتد به كعمل تجاري عند توصيف المركز القانوني للمستأجر أو النشاط.

نص الاجتهاد

إن مهنة بيع الغاز لا تستلزم فيمن يزاولها توافر مؤهلات خاصة ولا مجال لاعتبارها مهنة حرة وانما هي عمل تجاري .