لا تقوم صحة الخصومة على تمثيل جهةٍ معينة بإدارة قضايا الدولة ما لم يثبت سندٌ قانوني صريح يجيز هذا التمثيل، وإغفال المحكمة بيان هذا السند يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه.
ان حزب البعث العربي الاشتراكي لا تمثله إدارة قضايا الدولة المناقشة: الخصم في الطعن : الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي يمثلهما ادارة قضايا الحكومة. القرار المطعون فيه : الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة الصلح المدنية في السويداء بتاريخ ۲۹ / ۱۲ / ١٩٧٦ تحت رقم ٧٥٠/١٢٧ المتضمن : تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى الى آخر ما جاء بالقرار ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٧٧/١/٢٧ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في صحة التمثيل : فمن حيث ان ادارة قضايا الحكومة مثلت الجهة المطعون ضدها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبين مستنده القانوني في اعتبار الادارة المذكورة ممثلة للجهة المطعون ضدها فان الحكم يكون سابقا لأوانه ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يجيز للجهة الطاعنة اثارة أسباب الطعن حين نظر الدعوى مجددا وعند الاقتضاء لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق : نقض الحكم المطعون.