إذا كان المأجور المتنازع على تخمين بدله يُستعمل مستودعاً لبيع الأدوية، وجب على المحكمة استقصاء طبيعة الاستعمال لتحديد ما إذا كان يدخل ضمن المهنة الحرة أو النشاط التجاري قبل اعتماد نسبة التخمين.
في معرض تخمين المأجور المتخذ كمستودع لبيع الادوية يجب تبيان ما اذا كان مستعملا لتعاطي مهنة حرة ام لعمل تجاري .على المحكمة إن تستقصي في معرض تخمين المأجور ما إذا كإن العقار يستعمل لتعاطي مهنة حرة أم لعمل تجاري . المناقشة: من حيث ان الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه انه احتسب النسبة %٧ من القيمة المقدرة لتحديد بدل الايجار. ومن حيث انه بالرجوع الى محضر الكشف تبين أنه أثبت فيه من وجه استعمال المأجور هو مستودع لبيع الادوية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يستقص ما اذا كان المأجور مستعملا لتعاطي مهنة حرة من حيث النتيجة ام لعمل تجاري مما يجعله صادرا قبل الأوان ويتعين نقضه. لهذه الاسباب :حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.