• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في حكم الإخلاء للتجديد أن يبيّن قيد العقار ورخصة البناء، ولا يُبحث طلب العودة إلى المأجور قبل أوانه في دعوى التخلية

يشترط لصحة الحكم بالإخلاء لتجديد البناء أن يشتمل على بيان يحدد العقار محل الإخلاء وقيدِه ورخصة البناء، ولا يُفصل في طلب عودة المستأجر إلى المأجور بعد التجديد ضمن دعوى التخلية نفسها إذا كان سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

ان طلب حق العودة الى المأجور بعد تجديد بنائه لايبحث في دعوى التخلية لتجديد البناء كما ان الحكم باخلاء العقار لتجديده يجب ان يتضمن بيان قيد العقار ورخصة البناء . المناقشة: فمن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان طلب الطاعن بالعودة الى المأجور بعد بنائه خلال مدة معقولة تحكمه المادة (ه) في الفقرة ( ط ) ولا مجال لبحثه في هذه الدعوى لسبق الأوان ومن حيث انه وان كان ما جاء به الحكم المطعون فيه صحيح من حيث النتيجة الا انه لابد لا لإمكان بحث طلب المستأجر بالعودة الى المأجور من ان تتوافر في الحكم القاضي بالإخلاء اشارة واضحة الى العقار المطلوب اخلاؤه من حيث بيان رقم محضره ومنطقته العقارية. ومن حيث ان الدعوى الماثلة خالية من بيان بقيد العقار وكذا الامر بالنسبة لرخصة البناء فان الحكم المطعون فيه يكون بدوره سابقاً لأوانه ويتعين نقضه. لهذه الاسبابحكمت المحكمة بالاتفاق. ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.