• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية لعلة الهدم لا تُقام إلا من مالك العقار كله أو من جميع المالكين مجتمعين ولا يملك بعض الورثة الانفراد بها عن الباقين

إذا كانت دعوى التخلية مبنية على الهدم وإعادة البناء، وجب أن تصدر عن جميع من يملكون العقار أو عن مالكه الكامل، ولا ينهض بعض الورثة مقام الآخرين في مباشرة هذه الدعوى. وتبقى المسائل اللاحقة كحق العودة للمأجور أو وصف حالته الراهنة مسائل مستقلة إجرائياً وموضوعياً.

نص الاجتهاد

ان دعوى التخلية لعلة الهدم يجب ان تقدم من مالك العقار بكامله او من المالكين مجتمعين لذلك لايصح في مثل هذه الحالة لاحد الورثة ان ينتصب عن الاخرين في طلب التخلية ان احقية المستأجر في العودة الى البناء الجديد بعد اخلائه يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء كما له ان يطلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة مستقلة عن دعوى التخلية . المناقشة: تتلخص اسباب الطعن بما يلي : 1. ان احد الورثة لا يمكن ان ينتصب خصما في دعوى تخلية لعلة الهدم بالإضافة الى الورثة وان حضر الارث المبرز الذي اش انى الورثة لم يتضمن توضيحا فيما اذا كان بينهم قصر أم لا. 2. ان عدم انتقال ملكية العقار للورثة وكذلك رخصة البناء يمنع الورثة من مباشرة دعوى الاخلاء لعلة الهدم. ان المحكمة اغفلت الرد على دفوع الطاعن واغفلت التحري عن مرامي الجهة المدعية واهملت معالجة تقصير الطاعن فعن السبب الاول : وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان دعوى التخلية لعلة الهدم يجب ان تقدم من مالك العقار بكامله او مالك العقار بكامله او من المالكين مجتمعين تأسيسا على ان احكام الفقرتين و – ز من المادة /٥/ من قانون الايجارات التي تفيد وجوب قيام مالك العقار بطلب البناء الجديد بدل القديم لا تصرف الى من يملك الاكثرية بل الى كافة من يملك العقار ) قرار نقض ٩٦٧ تاريخ ١٩٧٤/٨/٣١ ١٩٧٤ ). وحيث انه في هذه الدعوى لا ينوب فيها والحالة هذه بعض الورثة مناب الورثة الآخرين ويغدو القرار المطعون فيه الذي سار بالدعوى على خلاف هذا النهج متعين النقض من هذه الناحية وعن السبب الثاني : وحيث ان نقض الحكم لما سلف يتيح للطاعن اثارة ماورد في هذا السبب امام قاضي الموضوع. وعن السبب الثالث : وحيث ان الطاعن لم يبين دفوعه التي اهملت المحكمة الرد عليها، واما عن اهمالها تقرير عودته الى البناء الجديد فان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان احقية المستأجر بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه يكون محل دعوى اخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء وله طلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة وبصورة مستقلة عن هذه الدعوى قرار نقض ٤١٨) تاريخ ١٩٧٧/٣/٣٠ القانون ۱۹۷۷ ) ويكون ما جاء في هذا السبب مرفوضا لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم.