لا يُصار إلى تشديد العقاب على الخادم في جريمة الفعل المنافي للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة إلا بتوافر صفة الخادم الشخصي لدى المجني عليه أو لدى من شملتهم المادة 492، أما مجرد كون الجاني خادماً على وجهٍ عام فلا يكفي.
إن تشديد عقاب الخادم الذي يرتكب فعلاً منافياً للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة من عمره لا يتوجب ما لم يكن الجاني خادماً شخصياً لدى المجني عليه أو لدى أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 492 ع.