• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ المستعملة فيها ولا موجب لإعادة الخبرة متى راعى الخبراء جميع الاعتبارات الداخلة في التخمين

تكييف الدعوى يُستخلص من حقيقة الطلبات ومراد الخصوم لا من صيغها اللفظية، ولا تُعاد الخبرة لمجرد الاعتراض على تقدير القيمة إذا كانت قد بُنيت على عناصر التخمين الجوهرية وراعى الخبراء الاعتبارات المؤثرة فيه.

نص الاجتهاد

ان العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات أن القول بأن قيمة المتر المربع في المنطقة الواقع فيها العقار المخمن تجاوز القيمة المقدرة في الخبرة ليس مبررا لإعادة الخبرة ما دامت قد روعيت أثناء إجرائها كافة الاعتبارات الداخلة في حساب التخمين المناقشة: في أسباب الطعن الاصلي : وحيث أن أسباب الطعن الاصلي تتحصل بالآتي : ان دعوى الجهة المدعية تتضمن المطالبة بأجر مثل العقار رغم وجود أجر مسمى فيما يبين المالكين والمستأجرين وان الجهة المدعية اذ تقدمت بطلب عارض في ١٩٧٦/٦/٩ كيفت فيه الدعوى بأنها دعوى تخمين فان ذهاب المحكمة الى تقدير قيمة المأجور منذ تاريخ الادعاء لا من تاريخ الطلب العارض يعد أمرا مخالفا للقانون ويوجب نقض الحكم. في أسباب الطعن التبعي : وحيث أن أسباب الطعن التبعي تتحصل بأن الجهة الطاعنة تبعيا مغبونة بالقيمة التي قدرها الخبراء وأن تقرير الخبرة جاء ناقصا والمحكمة لم تستوضح الخبراء عن نواحي النقص وأغفلت ما أثارته الجهة المذكورة بهذا الشأن فعن أسباب الطعن الأصلي : وحيث أنه متى كانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات وكانت المحكمة اذ حصلت بأسباب سائغة تجد أصلها في الأوراق بأن الدعوى مقامة في الاساس بطلب تخمين مأجور لا بطلب أجر مثل عقار فإنها لا تكون بذلك قد جانبت الصواب ويكون ما جاء في الطعن الأصلي غير نائل من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه وعن الطعن التبعي : وحيث ان الجهة الطاعنة تبعيا لم تبد من أوجه النقص الذي ترمي به الخبرة سوى ما قالته أمام قاضي الموضوع من أن المتر المربع في المنطقة لا يقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وأنها مغبونة وتطلب اعادة الخبرة وهو الأمر الذي لا يشكل بحد ذاته خللا الخبرة بالقصور مادام الخبراء قد أوضحوا بأنهم راعوا في التقدير كافة الاعتبارات الداخلة في حساب التخمين ثم قدروا قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بمبلغ خمسمائة الف ليرة سورية، ويغدو بذلك ما ورد في هذا الطعن مستحق الرد. لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – رفض الطعن