• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار صاحب العمل في الترفيع يخضع لرقابة القضاء ويجب تعليل رفضه تعليلاً كاملاً

القرار التقديري لصاحب العمل بشأن الترفيع يخضع لرقابة القضاء من حيث وجود المبرر وسلامة استعمال السلطة؛ فإذا خلا من التسبيب أو شابه التعسف مع استكمال العامل شروط الترفيع، أمكن القضاء بإجابة الطلب، بشرط أن يكون الحكم معللاً تعليلاً وافياً يمكّن من رقابة تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

الرأي التقديري الذي يبديه صاحب العمل بشأن الترفيع يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه حتى إذا ما كان ذلك الرأي أو التقدير غير قائم على ما يبرره أو امتنع صاحب العمل عن ابداء رأي معلل سلباً أو ايجاباً واستشف القاضي تعسفاً من صاحب العمل في استعمال هذا الحق وتوفرت لدى طالب الترفيع كافة الشروط الأخرى الواردة في النظام قضى بما يتراءى له أن الحق والعدل على أن يكون قضاءه في مثل هذه الحالة معللاً تعليلاً كاملاً حتى تتمكن المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون وحسن سير العدالة المناقشة: حيث أن مدير عام الشركة هو في حكم صاحب العمل لأنه المشرف والموجه لإدارتها المهيمن على شؤونها لما فيه تأمين مصلحتها وحسن تسيير أعمالها. فإنه أضحى مخولاً بموجب نصوص نظام الشركة حق ابداء الرأي في الترفيع. وهذا الرأي هو رأي تقديري ينبني على ما تجمع لدى المدير العام من معلومات مستقاة من آراء الرؤساء المباشرين حسب التسلسل الوظيفي في العامل المستحق الترفيع تتعلق بالكفاءة الشخصية والمسلك الاخلاقي في العمل وما إلى ذلك من شؤون وظيفية.وهذا الرأي التقديري الذي يبديه صاحب العمل بشأن الترفيع يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه حتى إذا ما كان ذلك الرأي أو التقدير غير قائم على ما يبرره وفق القواعد الآنفة الذكر أو امتنع صاحب العمل عن ابداء رأي معلل سلباً أو ايجاباً واستشف القاضي تعسفاً من صاحب العمل في استعمال هذا الحق وتوفرت لدى طالب الترفيع كافة الشروط الأخرى الواردة في النظام قضى بما يتراءى له أن الحق والعدل على أن يكون قضاءه في مثل هذه الحالة معللاً تعليلاً كاملاً حتى تتمكن المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون وحسن سير العدالة.وغني عن القول بعد ما سلف بيانه أنه في معرض تمحيص طلب الترفيع لا يجوز الاعتماد على مجرد عدم ابداء الشركة أسباباً تحول دون ترفيع العامل أو المستخدم لديها. بل يجب تكليف ممثلها ابراز وثيقة صادرة عن ادارتها تبين فيها الأسباب التي حالت دون ترفيع المدعي.