سقوط الوكالة بوفاة الموكل يجعل تبليغ الحكم إلى الوكيل بعد الوفاة تبليغاً باطلاً لصدوره إلى شخصٍ لا صفة له، وتعد الإجراءات اللاحقة المبنية عليه معدومة.
إن تبليغ الحكم إلى وكيل المحكوم عليه بعد وفاة موكله يعتبر حاصلاُ لمن ليس له صفة لسقوط الوكالة بالوفاة وتكون جميع الإجراءات المبنية عليه معدومة