• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم إلى وكيل المحكوم عليه بعد وفاة موكله يقع باطلاً لسقوط الوكالة بالوفاة وتعد الإجراءات المترتبة عليه معدومة

سقوط الوكالة بوفاة الموكل يجعل تبليغ الحكم إلى الوكيل بعد الوفاة تبليغاً باطلاً لصدوره إلى شخصٍ لا صفة له، وتعد الإجراءات اللاحقة المبنية عليه معدومة.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الحكم إلى وكيل المحكوم عليه بعد وفاة موكله يعتبر حاصلاُ لمن ليس له صفة لسقوط الوكالة بالوفاة وتكون جميع الإجراءات المبنية عليه معدومة