لا يُعتدّ بتبليغ المحامي المناب لبدء مهل الطعن بحق الوكيل الأصيل، لأن هذا التبليغ لا ينتج أثره القانوني تجاه الأصيل.
لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطعن سارية بحق الوكيل الأصيل