• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي الأمور المستعجلة في إجراء الخبرة مقيدة بحدود العجلة الزائدة ولا تمتد لإثبات إساءة استعمال المأجور

الاستثناء الممنوح لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء الخبرة يفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يُصار إليه إلا إذا كانت الخبرة لازمة لدرء ضرر عاجل لا يحتمل التأخير؛ أما الخبرة الموجّهة لإثبات إساءة استعمال المأجور أو لتقدير مسائل لا يخشى عليها من فوات الوقت فلا تدخل في نطاق اختصاصه المستعجل.

نص الاجتهاد

ان المشرع اعطى استثناءا قاضي الأمور المستعجلة صلاحية اجراء خبرة فإن هذه الصلاحية يجب ان تمارس في الحدود التي تتطلبها العجلة الزائدة واجراء الخبرة لاثبات إساءة استعمال المأجور ليس منها المناقشة: لما كانت المحكمة أجرت كشفا وخبرة في غيبة المطعون ضده فاعترض عليها عند حضوره الى المحكمة بدفعه الخطي المؤرخ ٩٧٥/١١/١٩ وبين أن المحكمة تجاوزت صلاحيتها بأن أجرت خبرة لا يستدعيها الأمر المستعجل كان قرار المحكمة بإعادة الخبرة على ضوء وصف الحالة الراهنة في ٩٧٥/١١/١٤ قبول منها بالنظرة القانونية المذكورة وبما أن المشرع أعطى استثناء قاضي الأمور المستعجلة صلاحية إجراء خبرة فإن هذه الصلاحية تمارس في الحدود التي تتطلبها العجلة الزائدة وبما ان تقدير الخبير ليس ناحية فنية علاوة على أنه ليس امرا مستعجلا يخشى عليه من فوات الوقت فإن الطعن بإعادة الخبرة غير مقبول ولما كانت المحكمة بينت أن الاحداثات المدعى بها لا تشكل تغييرا في معالم المأجور وبما ان الطاعن لم يثبت انها تؤثر على كيانه وان المستأجر لا يستطيع عند انتهاء الاجارة ازالتها دون ضرر فان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ أصول محاكماتتقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا