• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع حول الغاية من استئجار المأجور يعد نزاعاً قانونياً لا واقعة مادية ولا يثبت بالشهادة إلا لسبب يجيز ذلك

إذا كان الخلاف بين الطرفين يدور حول الغاية العقدية من استئجار المأجور أو طريقة استعماله المتفق عليها ابتداءً، فإن ذلك يُعد مسألة قانونية/عقدية لا واقعة مادية، ولا يجوز إثباتها بشهادة الشهود إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

نص الاجتهاد

ان النزاع الذي يدور حول طريقة استعمال المأجور يدول حول تصرف قانوني وليس واقعة مادية لايجوز اثباتها بالشهادة الا اذا وجد وجه قانوني لذلك . المناقشة: لما كانت دعوى الطاعن مؤسسة على ان المطعون ضده استأجر العقار موضوع النزاع للسكن وانه حوله الى مشغل للخياطة وبما ان المطعون ضده دفع الدعوى بأن الايجار حصل ابتداءا من أجل الخياطة وان العبارات الواردة في العقد لا تؤول على انه للسكن فان النزاع بين الطرفين حول العقد والغاية منه لم يتحول الى نزاع على طريقة الاشغال بل ان الطرفين متفقان ان العقار مستعمل حالياً للخياطة وان ماورد في القرار الاعدادي في جلسة يوم ۲۲ تشرين الاول ١٩٧٥ من ان واقعة الاشغال مادية يجوز اثباتها بجميع وسائل الاثبات يجانب الصواب. فضلا على ان ما ورد في الحكم من ان المحكمة كلفت المدعى عليه لإثبات استئجار العقار بقصد اشغاله في مهنة الخياطة مغاير للقرار آنف الذكر وينصب على واقعة عقدية كما هو النزاع حقيقة لا واقعة مادية فان ماورد في الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم المطعون فيه ويستدعي نقضه ويفسح المجال أمام الطاعن لإعادة مناقشة شهادات الشهود فيما اذا وجد وجه قانوني لاعتماد شهاداتهم لذلك وعملا بالمادة ٢٦٠ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق. نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.