• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن أحيل العقار المأجور إليه قطعاً أن يمارس حق التخمين

ثبوت إحالة العقار المأجور قطعياً باسم شخص يجيز له ممارسة حق التخمين المرتبط به.

نص الاجتهاد

يجوز لمن جرت أحالة العقار المأجور قطعيا لاسمه استخدام حقه في التخمين .