• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتفي المحكمة بالمناداة على الوكيل الذي واصل حضور الجلسات دون سائر الوكلاء المذكورين في سند الوكالة

إذا تعدد الوكلاء في سند الوكالة، فلا يوجب القانون مناداة جميعهم في كل جلسة، بل يكفي مناداة من ثبتت له متابعة حضور الجلسات منهم.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بالمناداة على سائر الوكلاء المذكورين في سند الوكالة وانما يكتفى بالمناداة على من تابع منهم حضور الجلسات .