إذا تعدد الوكلاء في سند الوكالة، فلا يوجب القانون مناداة جميعهم في كل جلسة، بل يكفي مناداة من ثبتت له متابعة حضور الجلسات منهم.
إن المحكمة غير ملزمة بالمناداة على سائر الوكلاء المذكورين في سند الوكالة وانما يكتفى بالمناداة على من تابع منهم حضور الجلسات .