• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء المستأجر تمتعه بحماية وظيفية من الإخلاء لا يُقبل أمام محكمة النقض ما لم يقم على أساس قانوني

لا يُقبل الدفع بأن المستأجر موظف محمي من الإخلاء إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوني عند إثارته ابتداءً في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

إن الدفع بإن المستأجر موظف محمي من الأخلاء ابتداء أمام محكمة النقض لا يقوم على أساس من القانون .