لا يُقبل الدفع بأن المستأجر موظف محمي من الإخلاء إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوني عند إثارته ابتداءً في هذه المرحلة.
إن الدفع بإن المستأجر موظف محمي من الأخلاء ابتداء أمام محكمة النقض لا يقوم على أساس من القانون .