• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن انفجار أو تسرب من أنابيب المياه العائدة لمؤسسة المياه، قامت مسؤوليتها عن التعويض

إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن انفجار أو تسرب من أنابيب المياه العائدة لمؤسسة المياه، قامت مسؤوليتها عن التعويض، ولا تنتفي لمجرد مساهمة عامل أرضي كرخاوة التربة في زيادة الضرر أو التصدع.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة المياه مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن انفجار المياه وتسربها إلى الدور المجاورة، وإن كانت رخاوة التربة التي بنيت عليها هذه الدور قد ساعدت في تصدعها المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة بتعويض الأضرار التي لحقت بعقاره من جراء تسرب المياه من القسطل العام مما أدى إلى تصدعه. وحيث أن القرار المطعون فيه أيد الحكم البدائي لجهة مساءلة الجهة الطاعنة مساءلة كاملة عن الضرر وفق ما جاء في تقرير الخبرة. وحيث أن الجهة الطاعنة التي انصبت أسباب طعنها على النيل من تقرير الخبرة لم تطلب إجراء خبرة جديدة أمام محكمة الاستئناف، خلافاً لما جاء في أسباب الطعن لإثبات مطاعنها. وحيث أن ما جاء في تقرير الخبرة يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا معقب في ذلك لأحد طالما أن الوقائع المعتمدة لها أصلها في أن المياه هي سبب الضرر، ومصدرها الأنبوب العائد للجهة الطاعنة، مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. وحيث أن مؤسسة المياه تسأل عن الأضرار الناجمة عن انفجار أنابيب المياه وتسربها إلى الدور المجاورة وإن كانت رخاوة التربة التي بنيت عليها هذه الدور قد ساعدت في تصدعها (قرار محكمة النقض رقم 205/234 تاريخ 4/3/1978). وحيث أن ما انطوى عليه السبب الثالث لجهة الإثراء بلا سبب إنما يثار ابتداء أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عنه. لذلك تقرر رفض الطعن.