يشترط لتثبيت التخلف عن الحضور أن تمضي ساعة على الأقل من الموعد المحدد للمحاكمة، ولا يُقبل التمسك لأول مرة أمام جهة النقض بسبب لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
لا يجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم عن حضور المحاكمات الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة . المناقشة: من حيث انه بمقتضى الفقرة ١ من المادة ۱۲۱ اصول محاكمات لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. ومن حيث انه بالرجوع الى جلسة ١٩٧٦/١٢/٢ تبين بأن هذا الأجراء قد استوفي مما يتعين معه رد هذا السبب وعن السببين الثاني والثالث : من حيث ان الطاعن لم يدفع بهذين السببين أمام محكمة الموضوع فان اثارته اياهما ابتداء امام النقض لا يقوم على اساس من القانون. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : رفض الطعن.