• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون المنظم لبيع وشراء العرَصات المعدة للبناء لا ينسحب على تخمين العقارات المؤجرة

إذا كان النص التشريعي خاصاً بتنظيم بيع وشراء العرَصات المعدّة للبناء، فلا يُطبّق على تخمين العقارات المؤجرة؛ والعبرة في ثبوت العلاقة الإيجارية بالقرائن والمستندات التي تفيد الاعتراف بها دون تحفظ.

نص الاجتهاد

لا علاقة للمرسوم التشريعي 3 لعام 1976 بتخمين العقارات المؤجرة لأنه جاء منظما لبيع وشراء العرصات المعدة للبناءلا علاقة للقانون رقم 3 بتخمين العقارات المؤجرة لانه يتعلق بتنظيم بيع وشراء العرصات المعدة للبناء فقط المناقشة: من حيث انه بصرف النظر عن بيان القيد المبرز فان المطعون ضده ابرز اثباتا للعلاقة الايجارية بين الطرفين الرسالة الموجهة من الطاعن للمطعون ضده وفيها يقرر انه يرسل له قسطا من الأجرة رصيداً لأجور عام ١٩٧٤ دون تحفظ. ومن حيث ان المحكمة اعتبرت هذه الرسالة مثبتة للعلاقة الايجارية على وجه مقبول فانه يتعين رفض ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة سار على انه لا علاقة للقانون رقم (۳) لعام ١٩٧٦ بتخمين العقارات المؤجرة لأنه نظم بيع وشراء العرصات المعدة للبناء ولذا يكون ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة في غير محله. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق : ا – رفض الطعن.