للشريك على الشيوع في الملكية أن يباشر دعوى التخمين نيابةً عن باقي الشركاء بوصفه وكيلاً قانونياً عنهم، متى تعلقت الدعوى بالمأجور المشترك.
للشريك على الشيوع إن يباشر دعوى التخمين باعتباره وكيلا قانونيا عن باقي الشركاء المناقشة: من حيث ان للشريك على الشيوع في الملكية مباشرة دعوى التخمين باعتباره وكيلا قانونيا عن باقي الشركاء.ومن حيث ان الطاعن لم ينف ان المؤجرين الآخرين على فرض صحة ذلك هم شركاء في المأجور فان ما جاء في هذين السببين في غير أن الحكم المبرز والصادر بعد تحرير عقد الايجار محله هذا فضلا عن قد حدد الخصومة بين الطاعن والمطعون ضدها وهو قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس وعن السبب الثالث : من حيث ان تقرير الخبرة قد حوى الاسس التي قامت عليها الخبرة فان ماورد في هذا السبب لا يقوم على اساس من الواقع لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : ۱ – رفض الطعن