• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى الحق الشخصي تسمع في محاكم الحق العام تبعا للدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة

ان دعوى الحق الشخصي تسمع في محاكم الحق العام تبعا للدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة ، فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فاذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي هذا الاختصاص الذي يدور مع الجريمة وجودا وعدما ان المادة...

نص الاجتهاد

ان دعوى الحق الشخصي تسمع في محاكم الحق العام تبعا للدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة ، فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فاذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي هذا الاختصاص الذي يدور مع الجريمة وجودا وعدما ان المادة 185 أصول جزائية لا تجيز للقاضي الجزائي أن يتخذ أي تدبير مستعجل لوقف الاعمال أو الاجازة بالإصلاحات أو منع التعرض لاختلاف طبيعة هذه الاجراءات المستعجلة عن المعاملات المستعجلة التي وردت في المادة السالفة الذكر المناقشة: في الوقائع : تشير وقائع الدعوى الى انه بتاريخ ١٩٧٦/٤/٢٦ تقدم المدعي الشخصي باستدعاء الى قاضي صلح الجزاء ذكر فيه ان جارته المدعى عليها سدت مجرى مياه تصريف الاقذار ) الكهريز ) العائد لبنائه الذي يمر من تحت عقارها إلى المجرى العام مما الحق الضرر بداره وادى لانتشار الامراض والى تصدع اساس البناء المشترك وانتهى الى طلب الكشف المستعجل واصدار قرار مستعجل أثناء الكشف بإجازته لإصلاح المجرى واعادته لحالته السابقة ومن ثم دعوة المدعى عليها للمحاكمة وانزال العقوبة بها . والزامها بالأضرار . وبعد دفع السلفة المقررة أقامت النيابة العامة بتاريخ ١٩٧٦/٤/٢٧ الدعوى العامة على المدعى عليها أمام نفس المحكمة بجريمة الحاق الضرر بأشياء الغير قصدا وفقا للمادة ۷۱۹ ق ٠ ع وقبل موعد الجلسة أجرى قاضي صلح الجزاء بتاريخ ٩٧٦/٤/٢٧ كشفا مستعجلا أجاز المدعي الشخصي نتيجته بإصلاح المجرى واعادته لحالته السابقة وعين خبيرا لتقدير نفقات الاصلاح ولم ترض المدعى عليها بهذا القرار واستأنفته فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٩٧٦/٦/١ بتصديقه من حيث النتيجة وطعنت المدعى عليها بهذا القرار فقضت هذه المحكمة بتاريخ ١٩٧٦/١٠/٢٣ برد طعنها شكلا تأسيساً على ان الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة أو التي يبنى عليها منع سير الدعوى هي التي تقبل الطعن بطريق النقض والقرار المطعون فيه ليس منتهيا وطعنت النيابة العامة بالقرار الاستئنافي سالف الذكر استنادا لاحكام المادة ٢٥٠ مكرر من قانون أصول المحاكمات نفعا للقانون فقضت هذه المحكمة بتاريخ ۱۹۷۷/۷/۲۱ برد طعنها شكلا لان وزير العدل وحده هو الذي يملك طلب نقض الاحكام الجزائية المبرمة وكذلك القرارات والاجراءات المخالفة للقانون عن طريق النقض بأمر خطي وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر ا ١٩٧٦/٩/٢٩ رقم ٢٤٤٨ و بتاريخ ۱۹۷۷/۱۰/۱۳ تلقى النائب العام أمرا خطيا من وزير العدل يطلب فيه عرض الموضوع على الغرفة الجزائية في محكمة النقض لتقرير نقض القرار الاستئنافي المشار اليه للأسباب الواردة في الطلب فأحال النائب العام بتاريخ ۱۹۷۷/۱۰/۱۰ هذا الكتاب لهذه المحكمة طالبا منها نقض القرار الاستئنافي عملا بالمادة ٣٦٦ أصول جزائية . النظر في الطلب : النظر في الطلب :حيث أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق أولا ومن تلقاء نفسه بأن الدعوى المطروحة عليه ينطبق عليها الوصف أو التكييف الذي يبرر ا اختصاصه لان هذا رصف أو التكييف من عناصر الحكم في موضوع الاختصاص المتصل بالنظام العام .وحيث أن تعدد ملاك طبقات الدار أو شقفها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والاقنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل أنواع الانابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل ذلك ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه وعلى كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ( المادتان 811 و 813) من القانون المدني .وحيث أن المدعي كيف دعواه ابتداء على أنها سد لمجرى مياه الاقدار بصورة مست حقوق ملاك الطبقات العليا من البناء وألحقت بها الضرر قصدا مما اضطر النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة على المدعى عليها بجريسة المادة 719 من قانون العقوبات تبعا لادعائه الشخصي .وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجرته المحكمة قبل موعد الجلسة بطلب المدعي تطبيقا لأحكام المادة 185 بدلالة المادة 216 من الأصول الجزائية ( التي تجيز لها قبل موعد الجلسة أن تقدر الاضرار الحاصلة أو أن تجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى بنفسها أو بواسطة غيرها بطلب من المدعي ) أظهر لها أنه لم يكن هناك أضرار حاصلة يوم قدمت الدعوى حتى تقدرها انما هناك أضرار محتملة الحصول ومع ذلك أجازت المدعي بإجراء الاصلاحات العاجلة تفاديا من حصول الضرر وبهذا يكون تكييف المدعي للدعوى بأنها الحاق الضرر بأشيائه قصدا تكييف غير صحيح قصد منه اضفاء الصفة الجزائية على الفعل لتبرير اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى .وحيث أن دعوى الحق الشخصي تسمع في محاكم الحق العـــام تبعا للدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فاذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي هذا الاختصاص الذي يدور مع الجريمة وجودا وعدما ( ) .وحيث أنه كان يتعين على قاضي صلح الجزاء عندما تبين له أثناء الكشف المستعجل أن الفعل لا يشكل جرما أن يكتفي بالمعاينة ويرفض اتخاذ أي اجراء أو تدبير مهما كان مستعجلا ويعلن في الجلسة عدم اختصاصه بنظر الدعوىوحيث أن سير القضاء الجزائي على غير هذا النهج القانوني السديد وقضائه بإجراء مستعجل رغم وضوح الصفة المدنية للفعل انما يكون تجاوز حدود اختصاصه هذا الاشارة أن المادة 185 أصول جزائية لا تجيز للقاضي الجزائي أصلا أن يتخذ أي مع تدبير مستعجل لوقف الاعمال أو الاجازة بالإصلاحات أو منع التعرض لاختلاف طبيعة هذه الاجراءات المستعجلة عن المعاملات المستعجلة التي ورد عليها في المادة سالفة الذكر وحيث أن محكمة النقض انتهت في قراريها السابقين الى رد الطعن شكلا للأسباب المبينة في حقل الوقائع ولم تتعرض الى هذا الموضوع وتبحثه قبلا مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .لهذه الأسبابوعملا بالمادة ٣٦٦ أصول جزائية تقرر بالإجماع بتاريخ ٢٥ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ٤ آذار ۱۹۷۸ ما يلي :۱ – قبول طلب النقض بأمر خطي . ٢ – نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه .