• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق حامل الشيك في الرجوع على ساحبِه إذا لم تكن المؤونة موجودة عند الإصدار أو استردها الساحب بعد وجودها ولو بعد فوات ميعاد الاحتجاج

لا يَسقط حقّ حامل الشيك في الرجوع على الساحب لعدم مراعاة ميعاد الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت الإصدار، أو إذا سحبها الساحب بعد توافرها؛ لأن الدعوى على الساحب في هذه الحال تبقى قائمة متى كان قد حصل على كسب غير عادل.

نص الاجتهاد

ان سقوط حق الحامل بالرجوع على ساحب الشيك لعدم مراعاة مهل تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقامه لايترتب اذا كان المؤونة غير متوفرة وقت اصدار الشيك او اذا استرد الساحب المؤونة بعد ان وجدت وقت الإصدار ولو حصل استردادها بعد مضي المهل وقبل مرور الزمن على الدعوى – ذلك ان الساحب قد اثرى بدون وجه حق اذا تمكن من استرداد المؤونة دون ان يستطيع الحامل الرجوع عليه . المناقشة: حيث أن الدعوى مقامة من المدعي الطاعن السيد أحمد بطلب مبلغ عشرة الاف ليرة سورية استنادا للشيك المظهر لأمره. وحيث ان الحكم المطعون فيه استند في رد الدعوى الى أن حق الرجوع المقرر للمدعي قانونا قد سقط تجاه المستأنف بمضي ميعاد الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ولم يبق له سوى المطالبة بدينه الاصلي بدعوى مباشرة تنحصر بينه والشخص الذي ظهر له وبين هذا الاخير ومن ظهر له الشيك وهكذا دواليك حتى الشخص المستفيد الشيك الذي سحبه لأمره وعلى المستفيد عندئذ ان يقيم بدوره على الساحب والضامن الاحتياطي ان وجد بمقتضى المادة ٥٥٩ تجارة وان ثبوت اصدار الشيك لأمر المستفيد على سبيل الامانة مثلما جاء بالكتاب الموجه هذا الاخير الى الساحب في ١٣ / ١٠ / ١٩٧٥ لا يغني الحامل عن وجوب توجيه الاحتجاج او ما يقوم مقامه وحيث ان سقوط حق الحامل بالرجوع على ساحب الشيك لعدم مراعاة مهل تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقامه لا يترتب اذا كانت المؤونة غير متوفرة وقت اصدار الشيك او اذا استرد الساحب المؤونة بعد ان وجدت وقت الاصدار ولو حصل استردادها بعد مضي المهل وقبل مرور الزمن على الدعوى ذلك ان الساحب يكون قد أثرى بدون وجه حق اذا تمكن من استرداد المؤونة دون ان يستطيع الحامل الرجوع عليه وحيث أن المدعي محمد خير ابرز كتابا مؤرخا في ١٩٧٥/١/١٣ منسوباً الى فريد وحسان يلتزمان فيه باسترجاع الشيك وعدم مطالبته بقيمتهما بأي شكل كان باعتبار انه كان مسلما اليهما على سبيل الامانة. وحيث أنه بمقتضى الفقرة / ٤ / من المادة ٥٥٧ تجارة لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه او سحبه كلا او بعضا والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل وحيث انه لا مانع من تطبيق القواعد السالفة الذكر والبحث في أثر الكتاب المؤرخ في ١٩٧٥/١/١٣ في نفس هذه الدعوى لتصفية العلاقة بين الاطراف المتنازعة في هذه الدعوى دون ان يكون ثمة حاجة لتقديم دعوى جديدة وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فيتعين نقضه مما يتيح للطرفين عرض دفوعهما الاخرى لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : نقض الحكم.