عند الادعاء بوجود خطأ في مساحة المأجور، يجب أن تتضمن الخبرة تحديد المساحة بدقة وبيان مقدار الزيادة أو النقصان، ولا يكفي أن تخلص إلى عدم وجود خطأ دون بيان المساحة.
في حال التمسك بوجود خطأ في مساحة المأجور لايكون من الخبراء القول بأنه لايوجد ثمة خطأ في المساحة بل لابد للخيراء من بيان المساحة ليكون الطرف المتمسك بهذا الخطأ على بينة من امره .