إذا طلبت المحكمة من الخبراء بيان مساحة المأجور وجب عليهم تحديدها صراحةً، أما مجرد الإشارة إلى مراعاة المساحة دون ذكر مقدارها فيكفي متى اعتمدته المحكمة ضمن سلطتها التقديرية.
يتوجب على الخبراء إن يذكروا مقدار مساحة المأجور في حال استيضاح المحكمة ذلك , خلافا لما إذا اكتفت المحكمة بسلطتها التقديرية بما جاء ابتداء في تقريرهم بأنهم راعوا المساحة دون ذكر مقدارها .