• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخبير بيان مقدار مساحة المأجور إذا طلبت المحكمة ذلك، ولا يكفي الإشارة إلى مراعاة المساحة دون تحديدها

إذا طلبت المحكمة من الخبراء بيان مساحة المأجور وجب عليهم تحديدها صراحةً، أما مجرد الإشارة إلى مراعاة المساحة دون ذكر مقدارها فيكفي متى اعتمدته المحكمة ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

يتوجب على الخبراء إن يذكروا مقدار مساحة المأجور في حال استيضاح المحكمة ذلك , خلافا لما إذا اكتفت المحكمة بسلطتها التقديرية بما جاء ابتداء في تقريرهم بأنهم راعوا المساحة دون ذكر مقدارها .